Misbah Library
تهذيب الأحكام 5 ٢٨٥

يلزمه ثلاثة أطواف وسعيان بين الصفا والمروة وفيه غنى إن شاء الله تعالى ، ويؤكد ذلك أيضا ما رواه :

( 968 ) 5 - موسى بن القاسم عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يصلي الرجل ركعتي طواف الفريضة خلف المقام بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون .

( 969 ) 6 - وعنه عن صفوان بن يحيى عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وقال : ليس له ان يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول الله عز وجل ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) فان صليتها في غيره فعليك إعادة الصلاة .

( 970 ) 7 - وعنه عن صفوان بن يحيى وغيره عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تدعوا بهذا الدعاء في دبر ركعتي طواف الفريضة تقول بعد التشهد وذكر الدعاء . فهذه الأخبار كلها مصرحة بان الطواف فريضة فاما كميته وكيف يلزم كل واحد من أنواع الحاج فقد بيناه فيما مضى فلا وجه لإعادته . واما طواف النساء ففريضة أيضا وقد بيناه فيما تقدم ، ويزيده بيانا ما رواه :

( 971 ) 8 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد قال : قال أبو الحسن عليه السلام : في قول الله عز وجل : ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) ١ قال : طواف الفريضة طواف النساء .

( 972 ) 9 - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض

(١)سورة الحج الآية : 29
*- 968 - الكافي ج 1 ص 282
*- 971 - 972 - الكافي ج 1 ص 305 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 291 بتفاوت مرسلا

:  · /tahdhib/5/285/