Misbah Library
تهذيب الأحكام 5 ٢٦٧

حصاة فلم يدر من أيهن هي ؟ قال : يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها ، قال : وان رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها ، فان هي أصابت انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك . ولا بأس ان يرمي الانسان راكبا وإن كان المشي أفضل ، روى :

( 908 ) 21 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى انه رأى أبا جعفر الثاني عليه السلام رمى الجمار راكبا .

( 909 ) 22 - وعنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن أحدهم عليهم السلام في رمي الجمار ان رسول الله صلى الله عليه وآله رمى الجمار راكبا على راحلته .

( 910 ) 23 - وعنه عن أبي جعفر عن عبد الرحمن بن أبي نجران انه رأى أبا الحسن الثاني عليه السلام يرمي الجمار وهو راكب حتى رماها كلها .

( 911 ) 24 - وعنه عن أبي جعفر عن العباس عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رمى الجمار وهو راكب فقال : لا بأس به . والذي يدل على أن المشي فيه أفضل ، ما رواه :

( 912 ) 25 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمار ماشيا .

( 913 ) 26 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن عنبسة بن مصعب قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام بمنى يمشي ويركب فحدثت نفسي ان أسأله حين ادخل فابتدأني هو بالحديث فقال : ان علي بن الحسين عليهما السلام

*- 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - الاستبصار ج 2 ص 298 واخرج الأخيرين الكلبي في الكافي ج 1 ص 290 والأول بسند آخر

:  · /tahdhib/5/267/