Misbah Library
تهذيب الأحكام 5 ٢٦٢

الجمرتين ولا تقم عند جمرة العقبة فقلت : هذا من السنة ؟ قال : نعم ، قلت ما أقول إذا رميت قال : كبر مع كل حصاة .

( 890 ) 3 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها .

( 891 ) 4 - وعنه عن محمد عن سيف عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها .

( 892 ) 5 - وعنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن أذينة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : للحكم بن عتيبة ما حد رمي الجمار ؟ فقال الحكم : عند زوال الشمس فقال : أبو جعفر عليه السلام يا حكم أرأيت لو أنهما كانا اثنين فقال : أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى ترجع أكان يفوته الرمي ؟ ! هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها . ومن فاته رمي الجمار إلى غروب الشمس فلا يرمها بالليل ويؤخر الرمي إلى غد يومه ويرمي ما فاته وما يجب عليه في يومه يفصل بينهما بساعة روى .

( 893 ) 6 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال : يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرق بينهما يكون إحداهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس .

*- 890 - 891 - 892 - الاستبصار ج 2 ص 296 الكافي ج 1 ص 297 والأول بسند آخر
*- 893 - الكافي ج 1 ص 298 الفقيه ج 2 ص 285

:  · /tahdhib/5/262/