Misbah Library
تهذيب الأحكام 5 ٢٥٣

زياد عن أحمد بن محمد قال : قال أبو الحسن عليه السلام : في قول الله جل ثناؤه ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) ١ قال : طواف الفريضة طواف النساء .

( 855 ) 15 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد الناب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) قال : هو طواف النساء .

( 856 ) 16 - موسى بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لولا مامن الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم ان يمسوا نساءهم . يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة ، وذلك على النساء والرجال واجب .

( 857 ) 17 - وعنه عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف ، فان مات فليقض عنه وليه ، فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه ، وان نسي رمي الجمار فليسا بسواء الرمي سنة والطواف فريضة . والذي يدل على أنه يجب في العمرة المبتولة أيضا ما رواه :

( 858 ) 18 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أبي عمير عن إسماعيل ابن رباح قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال : نعم .

(١)سورة الحج الآية : 29
*- 855 - الفقيه ج 2 ص 291 مرسلا
*- 856 - الكافي ج 1 ص 305 بتفاوت
*- 857 - الاستبصار ج 2 ص 233 الكافي ج 1 ص 305 وفيه صدر الحديث
*- 858 - الاستبصار ج 2 ص 231 الكافي ج 1 ص 312

:  · /tahdhib/5/253/