زياد عن أحمد بن محمد قال : قال أبو الحسن عليه السلام : في قول الله جل ثناؤه ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) ١ قال : طواف الفريضة طواف النساء .
( 855 ) 15 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد الناب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) قال : هو طواف النساء .
( 856 ) 16 - موسى بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لولا مامن الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم ان يمسوا نساءهم . يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة ، وذلك على النساء والرجال واجب .
( 857 ) 17 - وعنه عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف ، فان مات فليقض عنه وليه ، فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه ، وان نسي رمي الجمار فليسا بسواء الرمي سنة والطواف فريضة . والذي يدل على أنه يجب في العمرة المبتولة أيضا ما رواه :
( 858 ) 18 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أبي عمير عن إسماعيل ابن رباح قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال : نعم .
:
· /tahdhib/5/253/