Misbah Library
تهذيب الأحكام 5 ٢٤٩

باب - 18 زيارة البيت قال الشيخ رحمة الله : ( ثم يتوجه إلى مكة وليزر البيت يوم النحر فان شغله شاغل فلا يضره ان يزوره في الغد ، ولا يجوز للمتمتع ان يؤخر الزيارة والطواف عن اليوم الثاني من النحر ، ويوم النحر أفضل ، ولا بأس له مفرد والقارن أن يؤخرا ذلك ) . يدل على ذلك ما رواه :

( 841 ) 1 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال : يوم النحر .

( 842 ) 2 - وعنه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت .

( 843 ) 3 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي للمتمتع ان يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك .

( 844 ) 4 - وعنه عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله السلام قال : سألته عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال : يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما . ويدل أيضا على أنه موسع للقارن والمفرد إلى يوم الثالث وأكثر من ذلك ما رواه :

*- 841 - 842 - الاستبصار ج 2 ص 290
*- 843 - الاستبصار ج 2 ص 291 الكافي ج 1 ، 305
*- 844 - الاستبصار ج 2 ص 291

:  · /tahdhib/5/249/