عليه وآله يتطيب قبل ان يزور البيت ؟ قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يضمد رأسه بالمسك قبل ان يزور البيت . فليس في هذين الخبرين انه إنما أباح استعمال الطيب عند الفراغ من حلق الرأس قبل الزيارة للمتمتع أو للحاج غير المتمتع ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهر الخبرين حملناهما على الحاج غير المتمتع ، لأنه يحل له استعمال كل شئ عند حلق الرأس إلا النساء فقط وإنما لا يحل استعمال الطيب مع ذلك للمتمتع دون غيره ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
( 835 ) 28 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحاج يوم النحر ما يحل له ؟ قال : كل شئ إلا النساء ، وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر ؟ قال : كل شئ إلا النساء والطيب . فاما لبس الثياب وتغطية الرأس فلا بأس بهما بعد حلق الرأس قبل الزيارة ، وقد مضى ذكر ذلك ويزيده بيانا ما رواه :
( 836 ) 29 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا قال : قلت لأبى عبد الله عليه السلام : اني حلقت رأسي وذبحت وانا متمتع أطلي رأسي بالحناء ؟ قال : نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قلت : والبس القميص واتقنع ؟ قال : نعم قلت : قبل ان أطوف بالبيت ؟ قال : نعم .
( 837 ) 30 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه ؟ فقال : لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة . قيل له ، فإن كان فعل ؟ قال : ما أرى عليه شيئا .
( 838 ) 31 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن إدريس القمي
:
· /tahdhib/5/247/