Misbah Library
تهذيب الأحكام 5 ٢٤٣

قال الشيخ رحمه الله : ( ولا يجزي الصرورة غير الحلق ، ومن لم يكن صرورة أجزأه التقصير والحلق أفضل ) يدل على ذلك ما رواه :

( 819 ) 12 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر ، إنما التقصير لمن حج حجة الاسلام .

( 820 ) 13 - وروى موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن بكر بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس للصرورة ان يقصر وعليه ان يحلق . واما الذي يدل على أن من حج حجة الاسلام يجزيه التقصير الخبر الأول ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

( 821 ) 14 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي للصرورة أن يحلق ، وإن كان قد حج فان شاء قصر وان شاء حلق ، قال : وإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير والذي يدل على أن الحلق أفضل على كل حال ما رواه :

( 822 ) 15 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية : ( اللهم اغفر للمحلقين ) مرتين قيل : وللمقصرين يا رسول الله ؟ قال : ( وللمقصرين ) .

( 823 ) 16 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : استغفر رسول الله صلى الله عليه وآله للمحلقين ثلاث مرات قال : وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن التفث قال : هو الحلق وما كان على جلد الانسان .

*- 819 - 821 - الكافي ج 1 ص 303
*- 822 - 823 - الفقيه ج 2 ص 139 والثاني بتفاوت فيه

:  · /tahdhib/5/243/