Misbah Library
تهذيب الأحكام 5 ٢٣٨

كما لبينا ولم نقدر على الغنم قال : فليصم عن كل صبي وليه . ومن كان معه ثياب يتزين بها ويتجمل بها ولم يكن له غيرها فلا يلزمه بيعها في ثمن الهدي بل يجزيه الصوم ، روى :

( 802 ) 141 - محمد بن أحمد بن يحيى عن منصور بن العباس عن علي ابن أسباط عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديا ؟ قال : لا هذا مما يتزين به المؤمن . يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا . والهدي يجزي عن الفرض وعن الأضحية على طريق التطوع ، روى ذلك :

( 803 ) 142 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : يجزيه في الأضحية هديه . والعلة في اشعار والتقليد ما رواه :

( 804 ) 143 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عليه السلام انه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر ؟ فقال : اما النعل فتعرف انه بدنة ويعرفها صاحبها بنعله ، واما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث اشعرها فلا يستطيع الشيطان ان يتسمنها . ويجوز في الأضحية إذا عزت ان يتصدق بثمنها روى :

( 805 ) 144 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن علي عن العباس بن معروف عن النوفلي عن عبد الله بن عمر قال : كنا بمكة فأصابنا غلاء من الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم توجد بقليل ولا كثير فوقع هشام

*- 802 - الكافي ج 1 ص 304
*- 805 - الكافي ج 1 ص 314 الفقيه ج 2 ص 296

:  · /tahdhib/5/238/