إلى أهله ، والذي رواه .
( 792 ) 131 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله قال : يبعث بدم . فمحمول على من لم يكن متمكنا من الهدي ولا من ثمنه ، ومتى لم يصم بمكة ولا في الطريق وهو في بلده متمكن من ثمن الهدي فإنه يبعث به ، ولو كان قد صامه لم يلزمه ذلك ، أو كان لم يتمكن من ذلك لم يلزمه إلا صيام عشرة أيام في بلده حسب ما قدمناه ، والأصل في صوم الثلاثة الأيام بمكة ما قدمناه ، وهو يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، ومن لم يتمكن من ذلك يصوم عقيب أيام التشريق . وقد روي رخصة في أنه إذا قدم في أول الشهر جاز له ان يصوم في أول العشر ، والعمل على ما ذكرناه أولا ، روى :
( 793 ) 132 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان قال : حدثني ابان الأزرق عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : من لم يجد الهدي وأحب ان يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس بذلك . ولا يجوز ان يحلق الرجل رأسه ولا يزور البيت إلا بعد الذبح أو أن يبلغ الهدي محله ، وهو ان يشتريه فيجعله في رحله روى :
( 794 ) 133 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اشتريت أضحيتك
:
· /tahdhib/5/235/