Misbah Library
تهذيب الأحكام 5 ٢٣٣

يقول : قال علي عليه السلام : صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية يوم ويوم التروية ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر ويصبح صائما ويومين بعده وسعة إذا رجع . واما صوم السبعة الأيام فصاحبها فيها بالخيار ان شاء صامها متتابعة وان شاء صامها متفرقة ، روى ذلك :

( 787 ) 126 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن أسلم عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : اني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى فزعت في حاجة إلى بغداد قال : صمها ببغداد قلت : افرقها ؟ قال : نعم . ومن فاته صوم هذه الثلاثة الأيام بمكة لعائق يعوقه أو نسيان يلحقه فليصمها في الطريق ان شاء ، وان أراد أن يصومها إذا رجع إلى أهله كان له ذلك روى :

( 788 ) 127 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال : حدثني عبد صالح عليه السلام قال : سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يخرج ١ وليس له مقام قال : يصوم ثلاثة أيام في الطريق ان شاء وان شاء صام عشرة في أهله .

( 789 ) 128 - سعد بن عبد الله عن الحسين عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد ، وعلي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن

(١)في أكثر النسخ ( حتى يحرم ) مكان ( حتى يخرج ) ويشبه أن يكون تصحيفا فان صح فالمراد به الاحرام بالحج أه‍ - عن الوافي - .
*- 787 - الاستبصار ج 2 ص 281
*- 788 - 789 - الاستبصار ج 2 ص 282

:  · /tahdhib/5/233/