( 763 ) 102 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام ، وعن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قالا : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ، ثم أذن فيها قال : كلوا من لحوم الأضاحي بعد ذلك وادخروا .
( 764 ) 103 - والذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام . فليس بمناف للخبر الأول لأنه لا يمتنع أن يكون محمد بن مسلم شارك أبا الصباح في سماع الخبر ، وان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك ثم قال : ثم أذن بعد ذلك في اكله فنسيه محمد بن مسلم وروى أبو الصباح ، ولو لم يكن كذلك لكان محمولا على أن الأولى ان لا يفعل بعد الثلاثة الأيام ، وان ما يبقى الأفضل ان يتصدق به . ولا يجوز أن يخرج لحم الأضاحي من منى ، روى :
( 765 ) 104 - فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم ؟ فقال : لا يخرج منه شئ إلا السنام بعد ثلاثة أيام .
( 766 ) 105 - وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تخرجن شيئا من لحم الهدي .
:
· /tahdhib/5/226/