Misbah Library
تهذيب الأحكام 5 ٢١٣

والمقابلة ١ والمدابرة ٢ .

( 716 ) 55 - وعنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يضحى بالعرجاء بين عرجها ، ولا بالعوراء بين عورها ولا بالعجفاء ، ولا بالخرماء ٣ ولا بالجذاء ولا بالعضباء مكسورة القرن ، والجذاء مقطوعة الأذن . وإذا كان قرن الداخل صحيحا فلا بأس بالتضحية به وإن كان ما ظهر عنه مقطوعا أو مكسورا ، روى ذلك :

( 717 ) 56 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في المقطوع القرن أو المكسور القرن إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا .

( 718 ) 57 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر باسناد له عن أحدهما عليهما السلام قال : سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة فقال : ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس . ومن اشترى هديه ثم وجد بها عيبا فإنه لا يجزي عنه روى ذلك :

( 719 ) 58 - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام

(١)المقابلة : هي التي يقطع من أذنها قطعة وتبقى معلقة من قبل
(٢)المدابرة : هي التي يقطع من آخر اذنها قطعة وتبقي معلقة
(٣)الخرماء : هي التي شقت اذنها عرضا
*- 716 - الفقيه ج 2 ص 293
*- 717 - الكافي ج 1 ص 300 الفقيه ج 2 ص 296 بتفاوت
*- 719 - الاستبصار ج 2 ص 268 الفقيه ج 2 ص 295

:  · /tahdhib/5/213/