أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ولا تجزي بمنى إلا عن واحد .
( 696 ) 35 - روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تجوز ١ إلا عن واحد بمنى .
( 697 ) 36 - والذي رواه موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد .
( 698 ) 37 - وروى الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحى بها فقال : تجزي عن سبعة .
( 699 ) 38 - وروى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم .
( 700 ) 39 - وعنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام عن علي عليه السلام قال : البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين ، والجزور تجزي عن عشرة متفرقين .
:
· /tahdhib/5/208/