Misbah Library
تهذيب الأحكام 5 ١٩٠

يجعل بينهما نافلة ، وان فعل ذلك لم يكن عليه حرج ، إلا أن الأفضل ما ذكرناه ، روى :

( 630 ) 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صلاة المغرب والعشاء بجمع باذان واحد وإقامتين ولا تصل بينهما شيئا وقال : هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله .

( 631 ) 8 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لأبى عبد الله عليه السلام إذا صليت المغرب يجمع أصلي ركعات بعد المغرب ؟ قال : لا ، صل المغرب والعشاء ، ثم تصلي الركعات بعد . فاما ما يدل على أنه ان فصل بينهما بالنوافل لم يكن آثما ما رواه :

( 632 ) 9 - الحسين سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب قال : صليت خلف أبى عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما ، ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات . وحد المشعر الحرام ما بين المأزمين إلى الحياض والى وادي محسر روى ذلك :

( 633 ) 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال : حد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض والى وادى محسر ، وإنما سميت المزدلفة لأنهم ازدلفوا إليها من عرفات .

( 634 ) 11 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز وابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال للحكم بن عتيبة : ما حد المزدلفة ؟ فسكت فقال

*- 630 - 631 - الاستبصار ج 2 ص 255
*- 632 - الاستبصار ج 2 ص 256
*- 633 - الفقيه ج 2 ص 280 مرسلا وفيه ذيل الحديث

:  · /tahdhib/5/190/