Misbah Library
تهذيب الأحكام 5 ١٧٦

( 588 ) 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته هل يخر ج الناس إلى منى غدرة قال : نعم إلى غروب الشمس . لأن هذا الخبر محمول على ما ذكرناه من صاحب الاعذار من المريض وغيره ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

( 589 ) 3 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية ؟ قال : نعم ، قلت : فيخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا أو يتروح بذلك ؟ قال : لا ، قلت : يتعجل بيوم ؟ قال : نعم ، قلت : يتعجل بيومين ؟ قال : نعم ، قلت : بثلاثة ؟ قال : نعم ، قلت : أكثر من ذلك ؟ قال : لا .

( 590 ) 4 وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام وضغاط الناس ؟ فقال : لا بأس . وموسع للرجل أن يخرج إلى منى من وقت الزوال من يوم التروية إلى أن يصبح حيث يعلم أنه لا يفوته الموقف وقد قدمناه فيما تقدم . فاما الامام فإنه لا يجوز له ان يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى وكذلك صلاة الغداة يوم عرفة ويقيم إلى بعد طلوع الشمس ثم يغدو إلى عرفات روى :

( 591 ) 5 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا

*- 588 - 589 - 590 - 591 - الاستبصار ج 2 ص 253 واخرج الأولين الكليني في الكافي ج 1 ص 292 والثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 280 وفيه صدر الحديث .

:  · /tahdhib/5/176/