( 553 ) 78 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج إلى جدة في الحاجة فقال : يدخل مكة بغير احرام . فمحمول على من خرج من مكة وعاد في الشهر الذي خرج فيه ، لأنا قد بينا فيما تقدم ان من حكمه ذلك لا بأس بدخوله بغير احرام ، ويؤكد ذلك أيضا ما رواه :
( 554 ) 79 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وابان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال : ان رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير احرام ، وان دخل في غيره دخل باحرام .
11 - باب الاحرام للحج
ولا بأس للانسان أن يحرم من أي موضع شاء من مكة للحج ، وأفضل المواضع مسجد الحرام من عند المقام روى :
( 555 ) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : من أين أهل بالحج ؟ فقال : ان شئت من رحلك ، وان شئت من الكعبة ، وان شئت من الطريق .
( 556 ) 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
:
· /tahdhib/5/166/