قال : سألت أبا عبد الله عليه لسلام عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل ان يقصر من رأسه قال : عليه دم يهريقه ، وإن كان الجماع فعليه دم جزور أو بقرة .
( 536 ) 61 - وعنه عن علي عنهما عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال : ينحر جزورا .
( 537 ) 62 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال : ينحر جزورا ، وقد خفت أن يكون قد ثلم حجه .
( 538 ) 63 - وعنه عن علي عنهما عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر قال : عليه دم شاة .
( 539 ) 64 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر قال : ينحر جزورا ، وقد خفت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه . ومتى كان مواقعته بعد التقصير فلا شي عليه يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار . وان من طاف وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد أحل من كل شئ أحرم منه ومن جملة ذلك مواقعة النساء ، ويدل عليه أيضا ما رواه :
( 540 ) 65 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
:
· /tahdhib/5/161/