وأدنى التقصير ان يقرض أظفاره ويجز من شعره شيئا يسيرا ، روى ذلك :
( 524 ) 49 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن متمتع قرض أظفاره واخذ من شعره بمشقص قال : لا بأس ليس كل أحد يجد جلما ١ . ولا يجوز ان يحلق رأسه كله فان فعل وجب عليه دم شاة ، روى ذلك :
( 525 ) 50 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع أراد ان يقصر فحلق رأسه قال : عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق . فإن كان قد فعل ذلك ناسيا فليس عليه شئ . روى ذلك :
( 526 ) 51 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال : إن كان جاهلا فليس عليه شئ ، وان تعمد ذلك في أول أشهر الحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ ، وان تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه . ومتى نسي التقصير حتى أهل بالحج وجب عليه دم ، روى ذلك :
( 527 ) 52 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن
:
· /tahdhib/5/158/