لان هذا الخبر محمول على من فعل ذلك ناسيا فإنه يجزيه والحال على ما وصفناه ، واما مع العلم بذلك فلا يجوز له فعله حسب ما تضمنه الخبر الأول وليس في الخبر انه فعله عامدا أو ناسيا . ولا بأس ان يكتفي الرجل باحصاء صاحبه في الطواف ، فان شك هو ومن معه فليبنوا على ما تيقنوا منه ، فإن لم يتيقنوا منه شيئا أعادوا الطواف من أوله ، روى ذلك :
( 440 ) 112 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه ؟ فقال : نعم .
( 441 ) 113 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان قال : سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم : احفظوا الطواف فلما ظنوا أنهم قد فرغوا قال واحد منهم : معي ستة أشواط قال : ان شكوا كلهم فليستأنفوا ، وان لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا . وبكره للرجل ان يطوف وعليه برطلة ١ روى ذلك :
( 442 ) 114 - محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن مثنى عن زياد بن يحيى الحنظلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة .
( 443 ) 115 - وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن يزيد بن خليفة قال : رآني أبو عبد الله عليه السلام أطوف حول الكعبة وعلي برطلة فقال لي بعد ذلك : قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة ، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود .
:
· /tahdhib/5/134/