فان هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف .
( 430 ) 102 - والذي رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن عبن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ؟ قال : لا بأس به . فليس بمناف لما ذكرناه لأن هذه الرواية وردت رخصة لمن قدمنا ذكره من الشيخ الكبير والمريض والمرأة التي تخاف الحيض ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
( 431 ) 103 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس ان يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل ان يخرجوا إلى منى .
( 432 ) 104 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل ان تأتي منى ؟ فقال : نعم من كان هكذا يعجله . وأما المفرد فإنه يجوز له ان يقدم الطواف قبل ان يأتي منى وعرفات ، روى ذلك :
( 433 ) 105 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المفرد
:
· /tahdhib/5/131/