Misbah Library
تهذيب الأحكام 4 ٢٥٩

لا بأس به انه ليس بطعام يؤكل .

( 767 ) 5 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالكحل للصائم .

( 768 ) 6 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما أشبهه أم لا يسوغ ذلك ؟ فقال : لا يكتحل .

( 769 ) 7 - وعنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال : لا اني أتخوف ان يدخل رأسه . فهذان الخبران وما يجري مجراهما المراد به الكحل الذي يكون فيه المسك أو شئ مما له رائحة حادة فيدخل الحلق فإنه يكره ذلك ، فاما ما لا يكون كذلك فلا بأس به ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :

( 770 ) 8 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الكحل للصائم فقال : إذا كان كحلا وليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فليس به بأس .

( 771 ) 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة ابن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال : إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس . وإنما قلنا إن الكحل إذا كان فيه مسك فإنه يكره دون أن يكون ذلك

*767 - 768 - 769 - الاستبصار ج 2 ص 89 : 770 - 771 - الاستبصار ج 2 ص 90 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 193 .

:  · /tahdhib/4/259/