63 - باب حكم العلاج للصائم والكحل
والحجامة والسواك ودخول الحمام وغير ذلك قال الشيخ رحمه الله : ( ولا بأس أن يقطر الصائم الدهن في اذنه ويعالجها إذا احتاج إلى ذلك ، ويكتحل بساير الأكحال ، ويحتجم ويفتصد إذا لم يخف على نفسه الضعف ) .
( 763 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصب في أذنه الدهن ؟ قال : لا بأس به .
( 764 ) 2 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء ؟ قال لا بأس به .
( 765 ) 3 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن سليم الفراء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الصائم يكتحل ؟ قال : لا بأس به ليس بطعام ولا شراب .
( 766 ) 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن الحسين بن أبي غندر ١ عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكحل للصائم فقال :
:
· /tahdhib/4/258/