إلا من وسط النهار أو آخره فاتموا الصيام إلى الليل ، وان غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم افطروا .
* ( 492 ) * 64 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من رأى هلال شوال بنهار في رمضان فليتم صيامه .
* ( 493 ) * 65 - وعنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال : لا تصمه إلا أن تراه ، فان شهد أهل بلد آخر انهم رأوه فاقضه ، وإذا رأيته وسط النهار فأتم صومه إلى الليل . يعني بقوله عليه السلام : أتم صومه إلى الليل على أنه من شعبان دون ان ينوي انه من رمضان ، واما ما رواه :
* ( 494 ) * 66 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن إسماعيل بن الحر ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين .
* ( 495 ) * 67 - سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تطوق الهلال فهو لليلتين ، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث . فهذان الخبران وما يجري مجراهما مما هو في معناهما إنما يكون امارة على اعتبار دخول الشهر إذا كان في السماء علة من غيم وما يجري مجراه ، فجاز حينئذ اعتباره في
:
· /tahdhib/4/178/