المرقال دفنهما في ثيابهما بدمائهما ولم يصل عليهما . قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الحديث من أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يصل عليهما وهم من الرواي لا ناقد بينا وجوب الصلاة على الشهداء ، ويجوز أن يكون الوجه فيه ان العامة يروون عن أمير المؤمنين عليه السلام ذلك فخرج هذا موافقا لهم .
* ( 1042 ) * 68 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد ابن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال : قال : لا صلاة على جنازة معها امرأة . قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر انه لا صلاة فاضلة دون أن يكون المعنى فيه لا صلاة مجزية ، لا نا قد بينا جواز صلاة النساء على الجنازة ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
* ( 1043 ) * 69 - علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد ومحمد بن الوليد جميعا عن عاصم بن حميد عن يزيد بن خليفة قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل من القميين فقال : يا أبا عبد الله تصلي النساء على الجنائز ؟ قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان هدر دم المغيرة بن أبي العاص - وحدث حديثا طويلا - وان زينب بنت النبي صلى الله عليه وآله توفيت وان فاطمة عليها السلام خرجت في نسائها فصلت على أختها .
* ( 1044 ) * 70 - عنه عن العباس بن عامر عن أبي المعزاء عن سماعة عن
:
· /tahdhib/3/333/