Misbah Library
تهذيب الأحكام 3 ٣٣٢

أبي نجران عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام المرأة تؤم النساء ؟ قال : لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن .

* ( 1039 ) * 65 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن علي بن شيرة ١ عن محمد بن سليمان عن حسين المرجوس عن هشام قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان الناس يكلمونا ويردون علينا قولنا انه لا يصلى على الطفل لأنه لم يصل فيقولون لا يصلى إلا على من صلى فنقول : نعم فيقولون : أرأيتم لو أن رجلا نصرانيا أو يهوديا أسلم ثم مات من ساعته فما الجواب فيه ؟ فقال : قولوا لهم : أرأيت لو أن هذا الذي أسلم الساعة ثم افترى على إنسان هل كان يجب عليه في فريته ؟ فإنهم سيقولون يجب عليه الحد فإذا قالوا هذا ، قيل لهم : فلو ان هذا الصبي الذي لم يصل افترى على إنسان هل كان يجب عليه الحد ؟ فإنهم سيقولون لا ، فيقال لهم : صدقتم إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحد ، ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود .

* ( 1040 ) * 66 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب ابن وهب عن جعفر عن أبيه عليه السلام : ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاءه أناس فقالوا : يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها فقال : لا يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعوا لها .

* ( 1041 ) * 67 - عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة وهو

(١)في الكافي علي بن سيرة ونسخة - شبرة - وأيضا فيه بدل المرجوس الحرشوش ونسخة الحرسوس .
*- 1039 - الكافي ج 1 ص 57 - 1040 - الاستبصار ج 1 ص 485 وقد سبق برقم 36 بأدنى تفاوت
*- 1041 - الاستبصار ج 1 ص 469 الفقيه ج 1 ص 96 .

:  · /tahdhib/3/332/