لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة وفي حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس . قال الشيخ رحمه الله : * ( فإذا فرغ من اذانه على ما شرحناه فليجلس بعده جلسة خفيفة ) * إلى قوله : * ( فإذا أراد أن يقيم ) * .
* ( 226 ) * 19 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الحسن بن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بد من قعود بين الأذان والإقامة .
* ( 227 ) * 20 - وعنه عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سمعته يقول : أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين .
* ( 228 ) * 21 - وعنه عن أحمد بن محمد قال القعود بين الأذان والإقامة في الصلاة كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصليها .
* ( 229 ) * 22 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي بن يوسف عن سيف بن عميرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فان بينهما نفسا . وقد روي أنه يجلس بينهما في المغرب وقد أوردناه فيما بعد في الزيادات .
* ( 230 ) * 23 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين بن راشد عن جعفر بن محمد بن يقطين رفعه إليهم قال : يقول الرجل إذا فرغ من الاذان وجلس ( اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا واجعل لي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله قرارا ومستقرا ) .
* ( 231 ) * 24 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى
:
· /tahdhib/2/64/