Misbah Library
تهذيب الأحكام 2 ٦٣

* ( 222 ) * 15 - وما رواه هو أيضا عن أحمد بن الحسن عن الحسين عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم ولو رددت ذلك لم يكن به بأس . وما أشبه هذين الحديثين مما يتضمن ذكر هذه الألفاظ فإنها محمولة على التقية لاجماع الطائفة على ترك العمل بها ، ويدل عليه أيضا ما رواه :

* ( 223 ) * 16 - الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد بن عيسى عن معاوية ابن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التثويب ١ الذي يكون بين الأذان والإقامة فقال : ما نعرفه .

* ( 224 ) * 17 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال لي أبو جعفر عليه السلام : يا زرارة تفتتح الاذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين وإن شئت زدت على التثويب حي على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم . فلو كان ذكر الصلاة خير من النوم من السنة لما سوغ له تكرار اللفظ والعدول عما هو السنة إلى تكرار اللفظ ، وتكرار اللفظ إنما يجوز إذا أريد به تنبيه انسان على الصلاة أو انتظار آخر أو ما أشبه ذلك يبين ذلك ما رواه :

* ( 225 ) * 18 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

(١)التثويب : ثوب الداعي تثويبا ردد صوته ، والمراد به قول المؤذن في اذان الصح ( الصلاة خير من النوم ) .
** - 222 - الاستبصار ج 1 ص 308 .
*- 223 - الاستبصار ج 1 ص 308 الكافي ج 1 ص 83 الفقيه ج 1 ص 188 .
*- 224 - 225 - الاستبصار ج 1 ص 309 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 85 .

:  · /tahdhib/2/63/