ثابت عن زياد بن أبي غياث ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة . وما قدمتموه من الاخبار أيضا من أن أول الوقت أفضل يؤكد هذه الأخبار فكيف تجمعون بين هذه وتلك ؟ ! قلنا : أما الذي تضمنته الاخبار التي قدمناها من أن الصلاة في أول الوقت أفضل فهي محمولة على الوقت الذي يلي وقت النافلة ، لان النوافل إنما يجوز تقديمها إلى أن يمضي مقدار قدمين أو ذراع ، فإذا مضى ذلك المقدار فلا يجوز الاشتغال بالنوافل ، بل ينبغي أن يبدأ بالفرض ويكون ذلك الوقت أفضل من الوقت الذي بعده وهو وقت المضطر وصاحب الاعذار ، وكل ذلك قد أوردنا فيه الاخبار ، ويزيده بيانا ما رواه :
* ( 985 ) * 22 - الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة .
* ( 986 ) * 23 - عنه عن ابن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة ، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة .
* ( 987 ) * 24 - عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الظهر على ذراع والعصر على نحو ذلك .
:
· /tahdhib/2/248/