* ( 980 ) * 17 - الحسن بن محمد عن أحمد بن أبي بشر عن معبد بن ميسرة ١ قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل ان يصلي الظهر والعصر ؟ قال : نعم وما أحب أن يفعل ذلك في كل يوم .
* ( 981 ) * 18 - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ثم صليت نوافلي ثم صليت العصر ثم نمت وذلك قبل أن يصلي الناس فقال : يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولكني أكره لك أن تتخذه وقتا دائما . فإن قيل قد ذكرتم انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الفرض ثم قلتم إن البداية بالنوافل أفضل وهذا ينافي ما روي في الاخبار انه لا تطوع في وقت فريضة .
* ( 982 ) * 19 - روى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال لي رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر مالي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس ؟ قال قلت : إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة ، فإذا دخلت الفريضة لا تطوع .
* ( 983 ) * 20 - وروى معاوية بن عمار عن نجية قال قلت : لأبي جعفر عليه السلام تدركني الصلاة فابدأ بالنافلة ؟ قال فقال : لا ابدأ بالفريضة واقض النافلة .
* ( 984 ) * 21 - الحسن بن محمد عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن
:
· /tahdhib/2/247/