أحد الوليين فقال : إذا عفا عنهما بعض الأولياء درئ عنهما القتل ، وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا واديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف ، وقال : عفو كل ذي سهم جائز .
( 688 ) 3 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبى الآخرون قال : فقال : يقتل الذين لم يعفوا وان أحبوا ان يأخذوا الدية اخذوا ، قال عبد الرحمان : فقلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين قال : فقال : إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأديا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا .
( 689 ) 4 - ابن محبوب عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت ان عفا أولاده الكبار قال : فقال : لا يقتل ويجوز عفو الكبار في حصصهم ، فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية .
( 690 ) 5 - الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال : انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم ان يكبروا ، فإذا بلغوا خيروا فان أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا .
( 691 ) 6 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ في دار البدو
:
· /tahdhib/10/176/