أولياء المقتول بثبت والا خلى سبيله .
( 684 ) 24 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال : لا تعقل العاقلة الا ما قامت عليه البينة ، قال : وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا .
( 685 ) 25 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه وعليهم معقلته .
13 - باب القضاء في اختلاف الأولياء
( 686 ) 1 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وله أب وأم وابن فقال الابن : انا أريد ان اقتل قاتل أبي ، وقال الأب : انا اعفو ، وقالت الام : انا آخذ الدية قال : فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا عنه وليقتله .
( 687 ) 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن حديد عن جميل ابن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا
:
· /tahdhib/10/175/