Misbah Library
تهذيب الأحكام 10 ١٠٩

عن أبيه عن علي عليه السلام قال : كل مدخل يدخل فيه بغير اذن يسرق منه السارق فلا قطع عليه يعني الحمام والأرحية .

( 423 ) 40 - وعنه بهذا الاسناد قال : لا يقطع الا من نقب بيتا أو كسر قفلا ،

( 424 ) 41 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أيوب الخزاز عن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل استأجر أجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده ؟ قال : هذا مؤتمن ليس بسارق وهذا خائن .

( 425 ) 42 - الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال : سألته عمن استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه قال : هذا مؤتمن ثم قال : الأجير والضيف امناء ليس يقع عليهما حد السرقة .

( 426 ) 43 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه فقال : هو مؤتمن ، وقال في رجل اتى رجلا فقال : أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فاعطه وصدقه فلقي صاحبه فقال له : ان رسولك اتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا فقال : ما أرسلته إليك وما اتاني بشئ وزعم الرسول انه قد أرسله ودفعه إليه فقال . ان وجد عليه بينة انه لم يرسله قطع يده ، وان لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلته ويستوفي الآخر من الرسول المال ، قلت : أرأيت ان زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة ، فقال : يقطع لأنه سرق مال الرجل .

( 427 ) 44 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر

*- 423 - الاستبصار ج 4 ص 243 - 424 - 425 - الكافي ج 2 ص 301
*- 426 - الاستبصار ج 4 ص 243 الكافي ج 2 ص 301 الفقيه ج 4 ص 43
*- 427 - الكافي ج 2 ص 301

:  · /tahdhib/10/109/