عن أبيه عن علي عليه السلام قال : كل مدخل يدخل فيه بغير اذن يسرق منه السارق فلا قطع عليه يعني الحمام والأرحية .
( 423 ) 40 - وعنه بهذا الاسناد قال : لا يقطع الا من نقب بيتا أو كسر قفلا ،
( 424 ) 41 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أيوب الخزاز عن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل استأجر أجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده ؟ قال : هذا مؤتمن ليس بسارق وهذا خائن .
( 425 ) 42 - الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال : سألته عمن استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه قال : هذا مؤتمن ثم قال : الأجير والضيف امناء ليس يقع عليهما حد السرقة .
( 426 ) 43 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه فقال : هو مؤتمن ، وقال في رجل اتى رجلا فقال : أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فاعطه وصدقه فلقي صاحبه فقال له : ان رسولك اتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا فقال : ما أرسلته إليك وما اتاني بشئ وزعم الرسول انه قد أرسله ودفعه إليه فقال . ان وجد عليه بينة انه لم يرسله قطع يده ، وان لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلته ويستوفي الآخر من الرسول المال ، قلت : أرأيت ان زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة ، فقال : يقطع لأنه سرق مال الرجل .
( 427 ) 44 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر
:
· /tahdhib/10/109/