Misbah Library
تهذيب الأحكام 10 ١٠٨

قبل أن يقطع بالسرقة الأولى ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى تقطع يده ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى .

( 419 ) 36 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق قال : تقطع يده اليمنى على كل حال .

( 420 ) 37 - يونس بن عبد الرحمان عن المفضل بن صالح عن بعض أصحابه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله وإن كان أشل ثم قطع يد رجل قص منه يعني لا يقطع بالسرقة ولكن يقطع في القصاص .

( 421 ) 38 - عنه عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السارق يسرق فتقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله ثم يسرق هل عليه قطع ؟ فقال : في كتاب علي عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل ، وكان علي عليه السلام يقول : اني لأستحي من ربي ان لا ادع له يدا يستنجي بها أو رجلا يمشي عليها ، قال : فقلت له : لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به ؟ قال : فقال : لا يقطع ولا يترك بغير ساق ، قال : قلت : فلو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل أيقتص منه ؟ أم لا ؟ فقال : إنما يترك في حق الله عز وجل فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا ،

( 422 ) 39 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر

*- 419 - 420 - 421 - الاستبصار ج 4 ص 242 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 301 - 422 الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 44 بتفاوت فيهما

:  · /tahdhib/10/108/