الاستحباب دون الوجوب ، يدل على ذلك
( 1012 ) 4 ما رواه سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان ابن يحيى عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام آخذ من أظفاري ومن شاربي واحلق رأسي أفأغتسل ؟ قال : لا ليس عليك غسل ، قلت فأتوضأ ؟ قال : لا ليس عليك ضوء ، قلت فامسح على أظفاري الماء ؟ فقال : لا هو طهور ليس عليك مسح .
( 1013 ) 5 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت : لأبي جعفر عليه السلام الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال : يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شئ من السنة ينقض الفريضة وإن ذلك ليزيده تطهيرا .
( 1014 ) 6 الحسين بن سعيد عن فضالة ومحمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة فقال : لا بأس به .
( 1015 ) 7 عنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي أيعيد وضوءه ١ قال : لا بأس بذلك إنما هو من جسده .
( 1016 ) 8 عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يوجب الوضوء الا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها .
:
· /tahdhib/1/346/