Misbah Library
تهذيب الأحكام 1 ٣٤٥

14 باب الاحداث الموجبة للطهارة

( 1009 ) 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء ؟ قال : لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه .

( 1010 ) 2 عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء ؟ فقال : لا ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء ، قال قلت : فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء فقال : ان خاصموكم فلا تخاصموهم . قولوا هكذا السنة .

( 1011 ) 3 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرجل يقرض من شعره بأسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلي ؟ قال : لا بأس إنما ذلك في الحديد . قال محمد بن الحسن : ما تضمن الخبر الأول من أنه يمسح الموضع بالماء محمول على

*أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة
** 1009 الكافي ج 1 ص 12 . 1010 الاستبصار ج 1 ص 95 الكافي ج 1 ص 12 . 1011 الكافي ج 1 ص 13 .

:  · /tahdhib/1/345/