Misbah Library
فروع الكافي 7 ٩٤

الرَّجل سهمين ؟ فقال أبو محمّد (علیه السلام) : إنَّ المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ، ولا عليها معقلة١، إنّما ذلك على الرّجال، فقلت في نفسي : قد كان قيل لي : إنَّ ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله (علیه السلام) عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب فأقبل أبو محمّد (علیه السلام) عَلَيَّ فقال: نعم، هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منّا واحد إذا كان معنی المسألة واحداً، جرى لأخرنا ما جرى لأوّلنا وأوّلنا وآخرنا في العلم سواء، ولرسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وأمير المؤمنين (علیه السلام) فضلُهما ٢.

3- عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن هشام، عن الأحول، قال : قال لي ابن أبي العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرَّجل سهمين؟ قال: فذكر بعض أصحابنا لأبي عبد الله (علیه السلام) فقال : إنّ المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا مَعْقُلَة، وإنّما ذلك على الرجال، ولذلك جعل للمرأة سهماً واحداً وللرجل سهمين ٣.

52 - باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا هَلَكَ الرَّجل فترك بنين ، فللأكبر السيفُ والدَّرعُ والخاتَمُ والمُصْحَفُ، فَإِن حَدَثَ به حَدَثُ فللأكبر منهم ٤.

2- عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذَينَة، عن بعض أصحابه، عن

ذَيْنَة . أحدهما (علیهما السلام) أنَّ الرَّجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لابنه ، وإن كان له بنون فهو لأكبرهم٥.

3 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن

(١)1- من العاقلة وهي أهل القاتل الذين يتحملون دية قتله لشخص خطأ .
(٢)2- التهذيب 9 ، نفى الباب، ح 2. وقد تضمن الحديث إحدى معاجزه (علیه السلام) ، حيث اطلع على ما حدث به الفهفكي نفسه . ويدل أيضاً على أفضلية أمير المؤمنين (علیه السلام) على باقي الأئمة (علیهم السلام).
(٣)3- التهذيب ،9 ، نفس الباب ، ح 3 بتفاوت قليل الفقيه ،4، 175 - باب نوادر المواريث ، ح 12 بتفاوت . والأحول : لقب محمد بن النعمان .
(٤)4- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح4. الاستبصار 4 ، 90 - باب ما يختص به الولد الأكبر إذا كان ذكراً من الميراث، ح 1 .
(٥)5- التهذيب 9 نفس الباب، ح ،5 الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 2 .

:  · /kafi/7/94/