Misbah Library
فروع الكافي 7 ٨٧

2 - ابن محبوب، عن حمّاد أبي يوسف الخزَّاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كان أمير المؤمنين (علیه السلام) يقول : إذا كان وارث ممّن له فريضة، فهو أحقُّ بالمال ١.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال : إذا التفّت القرابات، فالسابق أحقُّ بميراث قريبه، فإن استوت ، قام كلّ منهم مقام قريبه ٢.

44 - باب إن الفرائض لا تقام إلا بالسيف

1 - محمّد بن يحيى، ، عن أحمد بن محمّد ؛ وعلّي بن إبراهيم، عن أبيه ، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: لا يستقيم الناس على الفرائض والطلاق إلّا بالسيف.

2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن إبراهيم بن محمّد بن إسماعيل، عن دُرُست بن أبي منصور، عن معمر بن يحيى، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : لا تقوم الفرائض والطلاق إلّا بالسيف.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبيّ، عن شعيب الحدّاد، عن يزيد الصايغ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن النساء هل يرثن الرِبَاع؟ فقال : لا ، ولكن يرثن قيمة البناء، قال: قلت: فإنّ الناس لا يرضون بذا؟ قال : فقال إذا وُلّينا فلم يرضَ الناس بذلك، ضربناهم بالسوط، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف ٣.

45 - باب نادر

1 - أبو عليّ الأشعريّ ؛ والحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن

(١)1- التهذيب 9، نفس الباب، ح 4 .
(٢)2- التهذيب ،9 نفس الباب، ح ... وفيه : إذا التفت ... الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 2 .
(٣)3- التهذيب 9، 27 - باب ميراث الأزواج ، ح 29 . الاستبصار 4، 94 - باب إن المرأة لا ترث من العقار والدور و . . . ، ح 6. بتفاوت يسير فيهما .

:  · /kafi/7/87/