Misbah Library
فروع الكافي 7 ٨٣

وجلَّ على نحو ما قسّمه، لأنّهم كلّهم أولوا الأرحام، وهم أقرب الأقربين ، وصارت القسمة : للبنات النصف، والثلثان مع الأبوين فقط، وإذا لم يكن أبوان ، فالمال كلّه للولد بغير سهام، إلّا ما فرض الله عزَّ وجلَّ للأزواج على ما بيّنّاه في أوّل الكلام وقلنا : إِنَّ الله عزّ وجلَّ إنّما جعل المال كلّه للولد على ظاهر الكتاب، ثمَّ أدخل عليهم الأبوين والزوجين .

وقد تكلّم الناس في أمر الابنتين من أين جُعل لهما الثلثان، والله جلَّ وعزَّ إنّما جعل الثلثين لما فوق اثنتين، فقال قوم بإجماع ، وقال قوم قياساً ، كما أن كان للواحدة النصف، كان ذلك دليلاً على أنَّ لما فوق الواحدة الثلثين، وقال قوم بالتقليد والرواية، ولم يُصب واحد منهم الوجه في ذلك، فقلنا : إنَّ الله عزَّ وجلَّ جعل حظّ الانثيين الثلثين بقوله: (للذَّكَر مثل حظ الأنثيين)، وذلك أنّه إذا ترك الرجل بنتاً وابنا فللذكر مثل حظّ الانثيين؛ وهو الثلثان، فحظّ الانثيين الثلثان ، واكتفى بهذا البيان أن يكون ذكر الانثيين بالثلثين، وهذا بيان قد جهله كلّهم والحمد لله كثيراً.

ثمَّ جعل الميراث كلّه للأبوين إذا لم يكن له ولد فقال: ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ١)، ولم يجعل للأب تسمية، إنّما له ما بقي، ثمَّ حجب الأمَّ عن الثلث بالإخوة فقال : (فإن كان له إخوة فلامّه السدس ٢) ، فلم يورّث الله جلّ وعزّ مع الأبوين إذا لم يكن له ولد إلّا الزوج والمرأة، وكلُّ فريضة لم يسمَّ للأب فيها سهماً، فإنّما له ما بقي ، وكلُّ فريضة سمّى للأب فيها سهماً ، كان ما فضل من المال مقسوماً على قدر السهام في مثل ابنة وأبوين على ما بيّنّاه أوّلاً، ثمَّ ذكر فريضة الأزواج فأدخلهم على الولد وعلى الأبوين وعلى جميع أهل الفرائض على قدر ما سمّى لهم، وليس في فريضتهم اختلاف ولا تنازع ، فاختصرنا الكلام في ذلك .

ثمَّ ذكر فريضة الإخوة والأخوات من قِبَل الأمّ فقال: (وإن كان رجل يورَثُ كَلالةً أو امرأةً وله أخ أو أخت (يعني لأمّ) ، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من شركاء في الثلث ٣)، وهذا فيه خلاف بين الأمّة، وكلُّ هذا : (من بعد وصيّة يُوصى بها أو دين)) ٤، فللإخوة من الأم ّلهم نصيبهم المسمّى لهم مع الإخوة والأخوات من الأب والأمّ والإخوة والأخوات من الأمّ ، لا يزادون على الثلث ولا ينقصون من السدس، والذَّكر والأنثى فيه سواء، وهذا كلّه مجمع عليه، إلّا أن لا يحضر أحد غيرهم، فيكون ما بقي لأولي الأرحام،

(١)1- النساء/ 11.
(٢)2- النساء/ 11.
(٣)3- النساء/ 12 .
(٤)4- النساء/ 12 .

:  · /kafi/7/83/