Misbah Library
فروع الكافي 7 ٦٣

عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان؛ ومحمّد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج أن أبا الحسن موسى (علیه السلام) بعث إليه بوصيّة أبيه وبصدقته مع أبي إسماعيل مصادف:

الله الرَّحمن الرَّحيم، هذا ما عهد جعفر بن محمّد، وهو يشهد أن لا إله إلّا الله وحده

بسم لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير، وأنَّ محمّداً عبده ورسوله، وأنَّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنَّ الله يبعث من في القبور، على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نُبْعَث حيّاً إن شاء الله .

وعهد إلى ولده ألّا يموتوا إلّا وهم مسلمون، وأن يتّقوا الله ويُصلحوا ذاتَ بینهم ما استطاعوا، فإنّهم لن يزالوا بخير ما فعلوا ذلك، وإن كان دين يُدان به ، وعَهِدَ إِن حَدَث به حَدَثُ ولم يغيّر عهده هذا - وهو أولى بتغييره ما أبقاه الله - لفلان كذا وكذا ، ولفلان كذا وكذا، ولفلان كذا، وفلان حرّ، وجعل عهده إلى فلان .

بسم الله الرَّحمن الرحيم، هذا ما تصدّق به موسى بن جعفر بأرض بمكان كذا وكذا، وحدُّ الأرض كذا وكذا كلّها ونخلها وأرضها وبياضها ومائها وأرجائها وحقوقها وشربها من الماء، وكلّ حقّ قليل أو كثير هولها في مرفع أو مظهر أو مغيض أو مرفق أو ساحة أو شعبة أو مشعب أو مسيل أو عامر أو غامر ، تصدَّق بجميع حقّه من ذلك وعلى ولده من صلبه؛ الرجال والنساء، يقسّم وإليها ما أخرج الله عزَّ وجلَّ من غلّتها بعد الذي يكفيها من عمارتها ومرافقها، وبعد ثلاثين عذقاً يقسم في مساكين أهل القرية بين ولد موسى، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن تزوَّجت امرأة من ولد موسى فلا حقّ لها في هذه الصدقة حتّى ترجع إليها بغير زوج، فإن رجعت كان لها مثل حظّ الّتي لم تتزوّج من بنات موسى وأنَّ من توفّي من ولد موسى وله ولد، فولده على سهم أبيه للذكر مثل حظّ الأنثيين على مثل ما شرط موسى بن جعفر في ولده من صلبه، وأنّ من توفّي من ولد موسى ولم يترك ولداً، ردَّ حقه على أهل الصدقة، وأن ليس لولد بناتي في صدقتي هذه حق إلا أن يكون آباؤهم من ولدي، وأنه ليس لأحدٌ حقّ في صدقتي مع ولدي أو ولد ولدي وأعقابهم ما بقي منهم أحدٌ ، وإذا انقرضوا ولم يبق منهم أحد، فصدقتي علي ولد أبي من أمّي ما على ما شرطته بين ولدي وعقبي ، فإن انقرض ولد أبي من أمي، فصدقتي على

بقي أحد منهم ولد أبي وأعقابهم ما بقي منهم أحدٌ على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي ، فإذا انقرض من ولد أبي ولم يبق منهم أحد، فصدقتي على الأوّل فالأوّل حتّى يرثها الله الذي ورثها وهو خير الوارثين ، تصدّق موسى بن جعفر بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبساً بتلا بتّاً، لا مشوبة فيها

:  · /kafi/7/63/