Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٨١

وقِبَلَكَ الفقهاء والعلماء فسَلْهم قال : فقال له : قد سألهم ولم يكن عندهم فيه شيء، قال: فردّه إليه فقال : أسألك إلّا أجبتنا فيه، فليس عند القوم في هذا شيء، فقال له أبو عبد الله (علیه السلام) حتّى أفرغ ممّا أنا فيه ، قال : فلمّا فرغ، جاء فجلس في جانب المسجد الحرام ، فقال للربيع : اذهب فقل له : عليه مائة دينار قال : فأبلغه ذلك ، فقالوا له : فسله، كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال أبو عبد الله (علیه السلام) : في النطفة عشرون، وفي العلقة عشرون ، وفي المضغة عشرون، وفي العظم عشرون، وفي اللّحم عشرون، ثمَّ أنشأناه خلقاً آخر، وهذا هو ميّت بمنزلته قبل أن ينفخ فيه الرُّوح في بطن أمّه جنيناً ، قال : فرجع إليه فأخبره بالجواب، فأعجبهم ذلك، وقالوا : ارجع إليه فسَله الدنانير لمن هي ، لورثته أم لا ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس لورثته فيها شيء، إنّما هذا شيء أتي إليه في بدنه بعد موته يُحجُ بها عنه، أو يتصدّق بها عنه، أو تصير في سبيل من سُبُل الخير ، قال : فزعم الرَّجل أنّهم ردُّوا الرسول إليه، فأجاب فيها أبو عبد الله (علیه السلام) بستّة وثلاثين مسألة ، ولم يحفظ الرجل إلّا قدر هذا الجواب١.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال : قَطْعُ رأس الميّت أشدّ من قَطع رأس الحيّ٢.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد، عن محمّد بن سنان، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت : رجل قطع رأس ميّت ؟ فقال : حرمة الميّت كحرمة الحيّ،

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن الحسين بن خالد، قال: سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن رجل قطع رأس رجل ميّت ؟ فقال : إنّ الله عزَّ وجلَّ حرّم منه ميّتاً كما حرّم منه حيّاً، فمن فعل بميت فعلاً يكون في مثله اجتياح نفس الحيّ ، فعليه الدية، فسألت عن ذلك أبا الحسن (علیه السلام) ؟ فقال : صدق أبو عبد الله (علیه السلام) ، هكذا قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، قلت : فمن قطع رأس ميّت أو شقّ بطنه، أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحيّ، فعليه دية النفس

(١)1- التهذيب 10 ، 23 - باب دية عين الأعور ولسان الأخرس و . . . ، ح 10 الاستبصار 4 ، 178 - باب دية من قطع رأس الميت، ح 1 . هذا وقال المحقق في الشرائع 281/4 : «في قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار، وفي قطع جوارحه بحساب ديته، وكذا في شجاجه وجراحه، ولا يرث وارثه منها شيئاً بل تُصرف في وجوه القُرب عنه عملا بالرواية، وقال علم الهدى رحمه الله يكون لبيت المال». كما يراجع اللمعة وشرحها للشهيدين 419/2 من الطبعة الحجرية.
(٢)2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 11 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 2 . الفقيه 4 ، 53 - باب ما يجب على من قطع رأس ميت ح 2 وأخرجه عن نوادر ابن أبي عمیر. والأشديّة : إنما هي بلحاظ العقوبة الأخروية.

:  · /kafi/7/381/