Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٤

6 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن (علیه السلام) في الرجل قُتل وعليه دين، ولم يترك مالاً ، فأخذ أهله الدِّية من قاتله عليهم أن يقضوا دَينه؟ قال: نعم، فلت وهو لم يترك شيئاً؟ قال: إنّما أخذوا الدية، فعليهم أن يقضوا دينه ١.

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال : سألت أبا الحسن (ع) عن رجل مات وله عليّ دين وخلّف ولداً رجالاً ونساء وصبياناً، فجاء رجلٌ منهم فقال : أنت في حِلّ ممّا لأبي عليك من حصتي، وأنت في حِلّ ممّا لإخوتي وأخواتي وانا ضامن لرضاهم عنك؟ قال: تكون في سعة من ذلك وحلّ، قلت: فإن لم يعطهم؟ قال: كان ذلك في عنقه، قلت: فإن رجع الورثة عليَّ فقالوا : أعطنا حقّنا؟ فقال : لهم ذلك في الحكم الظاهر، فأمّا بينك وبين الله عزّ وجلّ فأنت منها في جلّ إذا كان الرجل الذي أحلّ لك يضمن لك عنهم رضاهم، فيحتمل الضامن لك قلت : فما تقول في الصبيّ ، لأمّه أن تُحلل ؟ قال : نعم ، إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه، قلت: فإن لم يكن لها؟ قال : فلا ، قلت : فقد سمعتك نقول : أنه يجوز تحليلها؟ فقال: إنّما أعني بذلك، إذا كان لها مال ، قلت : فالأب يجوز تحليله على ابنه ؟ فقال له ما كان لنا مع أبي الحسن (علیه السلام) أمر، يفعل في ذلك ما شاء، قلت : فإنَّ الرجل ضمن لي عن ذلك الصبيّ وأنا من حصّته في حِلّ، فإن مات الرجل قبل أن يبلغ الصبيّ فلا شيء عليه ؟ قال : الأمر جائز على ما شرط لك٢ .

19 - باب من أعتق وعليه دين

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبو عليّ الأشعریّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألني أبو عبد الله (علیه السلام) : هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة؟ فقلت: بلغني أنّه مات مولى لعيسى بن موسى، وترك عليه ديناً كثيراً، وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم،

فأعتقهم عند الموت، فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك، فقال ابن شبرمة : أرى أن يستسعيد في قيمتهم فيدفعها إلى الغرماء، فإنّه قد أعتقهم عند موته، وقال ابن أبي ليلى : أرى أن أبيعهم

(١)1- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 27 . الفقيه 4 ، 119 - باب قضاء الدين من الدية ، ح ا وفي سنده: صفوان بن یحیی الأزرق. وكرره برقم 45 من الباب 19 من نفس الجزء من التهذيب .
(٢)2- التهذيب 9 ، 5 - باب الإقرار في المرض، ح 28 .

:  · /kafi/7/34/