183 - باب الرجل يقع على الرجل فيقتله
1 - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل وقع على رجل فقتله؟ فقال : ليس عليه شيء ١ .
2 - ابن محبوب، عن ابن رئاب ؛ وعبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل دفع رجلاً على رجل فقتله ؟ فقال : الدية على الّذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الّذي دفعه، قال : وإن أصاب المدفوع شيءٌ فهو على الدَّافع أيضاً ٢.
9 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل وقع على رجل من فوق البيت، فمات أحدهما ؟ فقال : ليس على الأعلى شيء ولا على الأسفل شيء ٣.
184 - باب نادر
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن
(١)1- التهذيب 10 ، 15 - باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا ... ، ح 39 . الاستبصار 4 ، 166 - باب من زلق من فوق على غيره فقتله ، ح 1 . الفقيه 4، 21 - باب من لا دية له في جراح أو قتل ، ح 12 بسند آخر. أقول : ولا بد من حمله على ما لو وقع لا بإرادته كما لو جرفه الهواء أو زلق فوقع، وإلا ففيه الدية، وإن كانت الصور تختلف بين كونه قتل عمد أو شبيهاً بالعمد أو خطأ محضاً، ففي الأول القود وفي الثاني الدية في ماله، وفي الثالث الدية على العاقلة فراجع تفصيل الكلام في ذلك كتاب الشرائع للمحقق 251/4 .
(٢)2- التهذيب 10 ، نفس ،الباب ، ح 41 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 4 . الفقيه 4 ، 22 - باب القود ومبلغ الدية، ح 12 . قال المحقق في الشرائع 251/4 : «ولو دفعه دافع ، فَدِيَة المدفوع لو مات على الدافع، أمادية الأسفل فالأصل أنها على الدافع أيضاً، وفي النهاية (للشيخ) ديته على الواقع ويرجع بها على الدافع، وهي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (علیه السلام)» . أقول : وهي هذه الرواية .
(٣)3- التهذيب 10 ، 15 - باب القضاء في قتيل الزحام ومن ...، ح 40 . الاستبصار 4 ، 166 - باب من زلق من فوق على غيره فقتله ، ح 2 .