Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٠٢

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان ، وابن بكير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً ، ألَه توبة ؟ فقال : إن كان قَتَلَه لإيمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب، أو لسبب شيء من أمر الدُّنيا، فإنّ توبته أن يُقادَ منه ، وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرَّ عندهم بقتل صاحبهم، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه، أعطاهم الدّية، وأعتق نسمة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستّين مسكيناً توبةً إلى الله عزَّ وجلَّ ١.

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله سنان عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه سئل عن رجل قتل مؤمناً وهو

بن يعلم أنّه مؤمن، غير أنّه حمله الغضب على قتله هل له توبة إذا أراد ذلك، أو لا توبة له؟ فقال : يُقاد به، وإن لم يُعلم به، انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنّه قتله، فإن عفوا عنه أعطاهم الدّية، وأعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، وتصدّق على ستّين مسكينا ٢.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن أحمد المنقري، عن عیسی الضّرير٣ قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : رجل قتل رجلاً متعمّداً، ما توبته؟ قال : يُمَكِّن من نفسه ، قلت : يخاف أن يقتلوه؟ قال : فليعطهم الدّية ، قلت : يخاف أن يعلموا بذلك؟ قال : فلينظر إلى الدّية فليجعلها صُرراً، ثمّ لينظر مواقيت الصلوات، فليُلقها في دارهم ٤.

(١)1- التهذيب 10 ، نفس ،الباب ، ح 30 وكرره برقم 38 من نفس الباب ولكن في سنده بكير بدل ابن بكير. الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 14 .
(٢)2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 29 بتفاوت وسند آخر. ولكنه ذكره بتفاوت يسير بنفس سند الفروع برقم 13 من الباب 15 من الجزء 8 من التهذيب .
(٣)3- في التهذيب والفقيه الضعيف، بدل الضرير .
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 31 بتفاوت يسير الفقيه 4 نفس ،الباب ح 12 وفي سنده: الحسن بن أحمد المنقري، بدل حسين بن ... هذا، ويقول الفيض رحمه الله في الوافي 9/2/2/ ص 84 تعليقاً على الحديث : «ولعل القاتل كان مؤمناً والمقتول مخالفاً وإلا لم يبرء إلا بالقود وعليه يجوز أن يكون ذلك في قوله : يخاف أن تطلعهم على ذلك التشيع، كما يجوز أن يكون القتل» . وقد دل الحديث على أن ولي الدم إن لم يعلم بالقتل لم يجب على القاتل إعلامه وتمكينه من نفسه، بل غاية ما يجب عليه إيصال الدية إليه ولو بعنوان الهدية والصلة أو يلقيها في مظانّ تواجده ووجدانه لها كما رسم الحديث . وسوف يكرر الخليني رحمه الله هذا الحديث برقم 1 من الباب 188 من نفس الجزء من الفروع .

:  · /kafi/7/302/