اجتمعا إلى آدم (علیه السلام) فإنَّ النسب واحد، إنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : لم يخلطه شرك ولا بَغي١ ، فأمر به الوالي ، فقُتِل٢
43 - عنه ، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن ربيع بن محمّد، عن عبد الله بن سليمان العامريّ قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : أيُّ شيء تقول في رجل سمعته یشتم علیِّاً(علیه السلام) ويتبرَّأ منه؟ قال : فقال لي : والله حلال الدَّم، وما ألفُ منهم برجل منكم ، دَعْهُ ، لا تَعرّض له إلّا أن تأمن على نفسك ٣.
44 - وعنه ، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : ما تقول في رجل سبّابة لعليّ (علیه السلام) ؟ قال : فقال لي : حلال الدم والله ، لولا أن تعمّ به بريئاً ، قال : فقلت : فما تقول في رجل مُؤذٍ لنا؟ قال : فقال: فيماذا؟ قلت : مؤذينا فيك يذكرك ؛ قال : فقال لي : له في عليّ (علیه السلام) نصيب، قلت: إنّه ليقول ذاك ويظهره ؟ قال : لا تَعرّض له ٤.
45 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن حمّاد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يُخَلّد في السجن إلّا ثلاثة : الّذي يُمثّل، والمرأة ترتدّ عن الإسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل ٥.
تم كتاب الحدود من الكافي، ويتلوه كتاب الديات إن شاء الله
(١)1- من البغاء وهو الزنا .
(٢)2- التهذيب 10 ، 6 - باب الحد في الفرية والسبّ و...، ح 99 بتفاوت يسير.
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 100 . وكرره برقم 51 من الباب 15 من نفس الجزء من التهذيب وفيه - في الموضعين - إلى قوله : دَعْهُ.
(٤)4- التهذيب 10 ، 6 - باب الحد في الفرية والسب و .. ، ح 101 بتفاوت يسير. وقوله : يذكرك : أي بسوء . وكرره الشيخ برقم 52 من الباب 15 من نفس الجزء من التهذيب.
(٥)5- روى في التهذيب 10 ، 9 - باب حد المرتد والمرتدّة ، ح 29 عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يخلّد في السجن إلا ثلاثة ؛ الذي يمسك على الموت، والمرأة ترتد عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل . والمقصود بالذي يمثل - في حديث الفروع - لعله من المثلة ، وهي قطع بعض الأطراف مثل اليد والأذن..... الخ . وكنص التهذيب، رواه في الاستبصار ،4 149 - باب المرتد والمرتدّة ، ح 11 . وكذا في الفقيه 4، 15 - باب الحبس بتوجه الأحكام ، ح 4 . وأما ما يتعلق بالمرتدة مطلقا فالحكم بحبسها دون القتل إجماعي . قال الشهيدان:« والمرأة لا تقتل وإن كانت ردتها عن فطرة بل تحبس دائماً وتضرب أوقات الصلوات بحسب ما يراه الحاكم وتستعمل في الحبس في أسوأ الأعمال وتلبس أخشن الثياب المتخذة للبس عادة وتطعم أجشب الطعام وهو ما غلظ منه وخشن ويعتبر فيه عادتها فقد يكون الجشب حقيقة في عادتها صالحا وبالعكس يفعل به ذلك كله إلى أن تتوب أو تموت لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (علیه السلام) ....». فراجع اللمعة وشرحها، كتاب الحدود، المجلد 370/2 ، كما راجع الشرائع للمحقق 183/4 .