سهمان، وبقي سهم، فهو للأختين للأب، وإن كانت واحدة، فهو لها، لأنّ الأختين لأب أو كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ، لم يزد على ما بقي، ولا يزاد أنثى من الأخوات، ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه١.
5 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير ؛ ومحمّد بن عيسى، عن يونس، عن عمر بن اذينة . عن بكير قال : جاء رجل إلى أبي جعفر (علیه السلام) ، فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمّها، وأختها لأبيها ؟ فقال : للزوج النصف ؛ ثلاثة أسهم، وللاخوة من الأمّ الثلث؛ سهمان ، وللأخت من الأب السدس ؛ سهم ، فقال له الرَّجل : فإن فرائض زيد، وفرائض العامّة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر يقولون للأخت من الأب ثلاثة أسهم، تصير من ستّة، تعول إلى ثمانية ؟ فقال أبو جعفر (علیه السلام) : ولم قالوا ذلك ؟ قال : لأنَّ الله عزّ وجلَّ يقول : (وله أخت فلها نصف ما ترك)٢، فقال أبو جعفر (علیه السلام): فإن كانت الأخت أخاً؟ قال : فليس له إلّا السدس ، فقال له أبو جعفر (علیه السلام) : فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجّون للأخت النصف بأنّ الله سمّى لها النصف، فإنَّ الله قد سمّى للأخ الكلّ ، والكلّ أكثر النصف، لأنّه قال عزّ وجلَّ : ( فلها النصف)، وقال للأخ (وهو يرثها )٣ يعني جميع مالها إن لم يكن لها ولد ، فلا تعطون الّذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئاً، وتعطون الّذي جعل الله له النصف تامّا ! ! فقال له الرّجل : أصلحك الله ، فكيف نعطي الأخت النصف، ولا نعطي الذكر لو كانت هي ذكراً شيئاً؟ قال : تقولون في أمّ، وزوج، وإخوة لأمّ، وأخت لأب، يعطون الزوج النصف، والأمّ السدس، والاخوة من الأم الثلث، والأخت من الأب النصف، ثلاثة، فيجعلونها من تسعة ، ، وهي من ستّة، فترتفع إلى تسعة ، قال : وكذلك تقولون، قال: فإن كانت الأخت ذكراً أخاً لأب؟ قال : ليس له شيء ، فقال الرَّجل لأبي جعفر (علیه السلام) : جَعلني الله فداك، فما تقول أنت؟ فقال : ليس للإخوة من الأب والأمّ ، ولا الإخوة من الأم ، ولا الإخوة من الأب مع الأمّ شيء ٤.
قال عمر بن أذينة : وسمعته من محمّد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير، المعنى سواء،
ولست أحفظه بحروفه وتفصيله إلّا معناه ، قال : فذكرت ذلك لزرارة، فقال: صدقاً، هو والله الحقُّ.
:
· /kafi/7/111/