Misbah Library
فروع الكافي 6 ٥٥٣

8 - حميد بن زياد، عن الخشاب، عن ابن بقاح، عن معاذ الجوهري، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : لا تتورّكوا على الدوابّ ولا تتّخذوا ظهورها مجالس. ١.

9 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي حمزة قال : كان عليُّ بن الحسين (علیه السلام) يقول : ما بهمت البهائم فلم تبهم عن أربعة : أربعة : معرفتها بالربّ، ومعرفتها بالموت، ومعرفتها بالأنثى من الذكر، ومعرفتها بالمرعى الخصب٢.

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لكلّ شيء حُرمة ، وحُرمة البهائم في وجوهها٣.

11-أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحجال؛ وابن فضّال، عن ثعلبة، عن يعقوب بن سالم، عن رجل عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : مهما أبهم على البهائم من شيء ، فلا يبهم عليها أربعة خصال : معرفة أن لها خالقاً ، ومعرفة طلب الرزق، ومعرفة الذكر من الأنثى، ومخافة الموت.

12 - سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : اضربوها على النفار ولا تضربوها على العثار ٤.

13 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر قال : سمعت أبا الحسن (علیه السلام) يقول : على كلّ منخر من

(١)1- الفقيه 2 ، 87 - باب حق الدابة على صاحبها، ح 8. والتورّك على الدابة : أن يثني رجله ويضع أحد وركيه في السرج ، ولعل النهي عنه لما فيه من إرهاق الدابة والحاق الضرر بها ، أو لأنه مخالف للمروءة والآداب أو لدلالته على الغطرسة والتكبر .
(٢)2- الفقيه 2 ، 88 - باب ما لم تبهم عنه البهائم، ح 1 . وقوله : ما بهمت البهائم ... الخ : أي ما استغلق على البهائم معرفته واستعجم، فإنها لا يستغلق عليها ولا يشتبه معرفة هذه الأمور الأربعة .
(٣)3- الفقيه 2 ، 87 - باب حق الدابة على صاحبها ، ح 9 وأخرجه مرسلاً عن الباقر (علیه السلام) .
(٤)4- راجع الحديث رقم 7 من هذا الباب .

:  · /kafi/6/553/