Misbah Library
فروع الكافي 6 ٥١٦

وقال في رواية أخرى: وأما الدُّبر فقد سَتَرَتْهُ الأليتان، وأمّا القُبل فاستُرْهُ بيدك .

26 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبيعبد اللّه (علیه السلام) قال : النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار ١.

27 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) أيتجرد الرّجل عند صبّ الماء ترى عورته، أو يصب عليه الماء، أو يرى هو عورة الناس ؟ فقال : كان أبي يكره ٢ ذلك من كلّ أحد .

28 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يُدخل حَلِيلَتَه الحمّام٣.

29 - عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يرسل حليلته إلى الحمام .

30 - عنه ، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن (علیه السلام) : أقرء القرآن في الحمّام وأنكح ؟ قال : لا بأس ٤.

31 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبد ربعي بن عبد اللّه، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) أكان أمير المؤمنين (علیه السلام) ينهى عن قراءة القرآن في الحمّام؟ قال : لا ، إنّما نهى أن يقرء الرّجل وهو عريان فأما إذا عليه إزار فلا بأس.

32 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا بأس للرجل أن يقرء القرآن في الحمّام إذا كان يريد به وجه اللّه ، ولا يريد ينظر كيف صوته

33-بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمّد بن القاسم، عن ابن أبي يعفور، عن

(١)1- يظهر من المؤلف وابن بابويه رحمهما اللّه القول بمدلول الخبر، ويظهر من الشهيد وجماعة عدم الخلاف في التحريم مطلقا مرآة المجلسي 404/22 .
(٢)2- حملت الكراهة هنا على الحرمة .
(٣)3- الحديث حسن. ويحمل على ما إذا كانت تترتب مفسدة دينية أو دنيوية على دخولها الحمام. وكذا الحديث التالي، وهو موثق .
(٤)4- التهذيب 1 ، 17 - باب الأغسال وكيفية الغسل من الجنابة ، ح 29 . الفقيه 1 ، 22 - باب غسل يوم الجمعة وآداب الحمّام و...، ح 10 بتفاوت يسير فيهما .

:  · /kafi/6/516/