وقال في رواية أخرى: وأما الدُّبر فقد سَتَرَتْهُ الأليتان، وأمّا القُبل فاستُرْهُ بيدك .
26 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبيعبد اللّه (علیه السلام) قال : النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار ١.
27 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) أيتجرد الرّجل عند صبّ الماء ترى عورته، أو يصب عليه الماء، أو يرى هو عورة الناس ؟ فقال : كان أبي يكره ٢ ذلك من كلّ أحد .
28 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يُدخل حَلِيلَتَه الحمّام٣.
29 - عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يرسل حليلته إلى الحمام .
30 - عنه ، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن (علیه السلام) : أقرء القرآن في الحمّام وأنكح ؟ قال : لا بأس ٤.
31 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبد ربعي بن عبد اللّه، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) أكان أمير المؤمنين (علیه السلام) ينهى عن قراءة القرآن في الحمّام؟ قال : لا ، إنّما نهى أن يقرء الرّجل وهو عريان فأما إذا عليه إزار فلا بأس.
32 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا بأس للرجل أن يقرء القرآن في الحمّام إذا كان يريد به وجه اللّه ، ولا يريد ينظر كيف صوته
33-بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمّد بن القاسم، عن ابن أبي يعفور، عن
:
· /kafi/6/516/