Misbah Library
فروع الكافي 6 ٤٩٠

7 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضّة بأس١.

8-حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: لم تزل النساء يلبسن الحُلى .

محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمّد، عن أبان عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) مثله .

9 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدَّاح ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إِنَّ النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) تختّم في يساره بخاتم من ذهب، ثمّ خرج على الناس، وطفق الناس ينظرون إليه، فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى حتّى رجع إلى البيت فرمی به فما لبسه

عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن المثنّى، ، عن حاتم بن إسماعيل عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) مثله٢.

10 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان ، عن ربعيّ ،عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن سرير فيه الذهب، أيصلح إمساكه ٣في البيت ؟ فقال : إن كان ذهباً ،فلا، وإن كان ماء الذهب فلا بأس ٤.

باب الفرش

370 - باب الفرش

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن سعيد بن جناح،

(١)1- قال الشهيد الأول في كتاب الدروس : لا بأس بقبيعة السيف ونعله من الفضة وضبة الإناء، وحلقة القصعة، وتحلية المرآة بها، وروي جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضة والأقرب تحريم المكحلة منها، وظرف الغالية، أما الميل فلا . وقد نقل رحمه اللّه في كتاب الذكرى عن العلامة في التذكرة القول بتحريم تحلية السيوف والمصاحف بالذهب إن انفصل منه شيء بالنار .
(٢)2- الحديث بسنده الأول ضعيف على المشهور وبسنده الثاني ضعيف.
(٣)3- يعني اقتناؤه للاستعمال.
(٤)4- الحديث ضعيف على المشهور، والمقصود المموه بماء الذهب.

:  · /kafi/6/490/