Misbah Library
فروع الكافي 6 ٤٨٩

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : من نقش على خاتمه اسم اللّه ، فليحوّله عن اليد التي يستنجي بها في المُتَوَضًا .

باب الحُل--يّ

369 - باب الحُل--ي

1- أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الذهب يحلّى به الصبيان؟ فقال : كان عليّ بن الحسين (علیه السلام) يُحَلّي ولده ونساءه بالذهب والفضة١.

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد عن الوشّاء؛ وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، جميعاً عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الذهب يحلّى به الصبيان؟ فقال: إنّه كان أبي (علیه السلام) ليحلّي ولده ونساءه بالذهب والفضة، فلا بأس به٢.

3-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن حلية النساء بالذهب والفضة؟ فقال: لا بأس٣.

4-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: كان نعل سيف رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) وقائمته فضّة، وكان بين ذلك حلق من فضّة، ولبست درع رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله)، فكنت أسحبها وفيها ثلاث حلقات فضّة من بين يديها، وثنتان من خلفها ٤.

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضّة.

6 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن المثنّى، عن حاتم بن إسماعيل، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنَّ حلية سيف رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) كانت فضّة كلّها، قائمته وقباعه ٥.

(١)1- الحديث صحيح . وقد قطع بعض أصحابنا كالشهيد الأول رحمه اللّه في كتاب الذكرى بحلية تزيين الأطفال ما لم يبلغوا بالذهب .
(٢)2- الحديثان صحيحان .
(٣)3- الحديثان صحيحان .
(٤)4- الحديث ضعيف على المشهور.
(٥)5- قال في القاموس : قبيعَة السيف : ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد.

:  · /kafi/6/489/