Misbah Library
فروع الكافي 6 ٤٧٧

هذا حذاء اليهود، فانصرف منهال فأخذ سكّيناً فخصّرها ١بها .

7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن بن أبي عبد اللّه، عن أبي الخزرج الحسن بن الزبرقان الأنصاري قال: حدَّثني إسحاق الحذاء قال: أرسل إليَّ أبو عبد اللّه (علیه السلام) - وتحن بمنى - : أيتني ومعك كنفك ٢، قال : فأتيته في مضربه، فسلمت عليه، فردَّ عليّ وأوما إلى أن أجلس، فجلست ثمّ تناول نعلاً جديداً فرمى بها إليَّ ، فلما أردت أن أذهب قلت : جُعِلْتُ فداك، لو وهبت لي هذه النعل وكنت أحذوا ٣عليها، فرمى إليَّ بالفرد الآخر فقال: واحدة، أي شيء تنفعك ، قال : وكانت معقبة مخصرة من وسطها لها قبالان ٤ ولها رؤوس، فقال : هذا حذو النبي (صلّی اللّه علیه وآله) ٥.

8-عنه قال : حدَّثني داود بن إسحاق أبو سليمان الحذّاء، عن محمّد بن الفيض من تيم الرَّباب قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : إنّي لأمقت الرّجل أرى في رجله نعلا غير مخصرة، أما إنّ أوّل من غيّر حذو رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) فلان، ثمّ قال : ما تسمّون هذا الحذو؟ قلت الممسوح قال : هذا الممسوح ٦.

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان ، عن بعض أصحابنا، عن عليّ بن سويد قال : نظر إلي أبو الحسن (علیه السلام) وعليّ علان ممسوحتان ، فأخذهما وقلَّبهما ، ثمّ قال لي : أتريد أن تهود؟ قال: قلت: جُعِلْتُ فِداك ، إنما وهبهما لي إنسان، قال: فلا بأس.

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنه كره عقد شراك النعل ٧، وأخذ نعل أحدهم وحلَّ شراكها.

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان أبي يطيل ذوائب نعليه .

(١)1- أي جعل لها خصراً وهو وسطها.
(٢)2- أي وعاؤك الذي تضع فيه آلات حرفتك .
(٣)3- أي اصنع حذوها، أي مثالها.
(٤)4- القِبال - كما في النهاية - : زمام النعل وهو السير الذي يكون بين الإصبعين.
(٥)5- الحديث مجهول
(٦)6- الحديث مجهول
(٧)7- الشراك - كما في النهاية - أحد سيور النعل التي تكون على وجهها . وقال الشهيد الأول رحمه اللّه في الدروس يكره عقد الشراك، وينبغي القبالان.

:  · /kafi/6/477/